الشيخ محمد تقي التستري

384

النجعة في شرح اللمعة

معتبرة عندنا من عند الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين « قلت : وهو كما ترى فقد عرفت أنّ الأصحّ أنّها من وقت اليمين مع أنّه لو فرض كونه من عند الترافع يمكن الاشتباه والاختلاف فيه أيضا . ( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدعى تأخره ) ( 1 ) قد عرفت ممّا مرّ ما فيه ، وبالجملة القول قول المنكر لا المدّعي ، ويمكن أن يكون أعمّ ممّا قال : ولا أصل لأصل التأخّر كأصل التّقدّم ، والأصل في قول المصنّف الشّرائع ، وذهب إلى تقدّم قول الرّجل المبسوط والقاضي وقد ذكر المبسوط كون الأصل معه فقال بعد الحكم بأنّ القول قول من يدّعي عدم الانقضاء وهو الزّوج « وكذلك إن اختلفا في ابتداء المدّة لأنّ الأصل إلَّا يمين » قلت : ويرجع أيضا إلى الاختلاف في انقضاء المدّة . ( ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب ) ( 2 ) هذا الفرع ليس بمذكور في أخبارنا وإنّما ذكره المبسوط فقوّى صحّته من المجبوب وهو الذي قطع ذكره . ( وفئته العزم على الوطي مظهرا له معتذرا من عجزه وكذا الصحيح لو انقضت المدة وله مانع ) ( 3 ) روى الكافي ( في 9 من إيلائه 56 من طلاقه ) صحيحا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وفيه » فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإنّ الله غفور رحيم - الخبر » . ( ومتى وطئ لزمته الكفارة سواء كان في مدّة التربص أو قبلها أو بعدها ) ( 4 ) ذهب إلى ما قال المفيد والقاضي وابن حمزة والشيخ في نهايته وخلافه . وأمّا الدّيلميّ والحلبيّ وابن زهرة والحليّ فإنّما قالوا بالكفّارة بالوطي في مدّة التربّص ، وأمّا بعدها فساكتون عنها ، وصريح المبسوط العدم بعد المدّة ، والكفّارة مطلقا هو المفهوم من الفقيه حيث قال في إيلائه : « وفي رواية أبان ابن عثمان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته